السيد محمد تقي المدرسي

62

فقه المصالح العامة

قال أبو عبد الله عليه السلام : « مَنْ أرسلَ كلبه ولم يُسمِّ فلا يأكله » وقال الحلبي : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده ، أتأكل من بقيّته ؟ قال : نعم . « 1 » قال محمد بن مسلم : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ، ويُرسل صاحب الكلب كلبه ، ويُسمّي غيره أيجزى ذلك ؟ قال : « لايُسمي إلّا صاحبه الذي أرسله . » « 2 » 7 - وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام : « كُلْ ما أكله الكلب إذا سميتَ ، فإن كنتَ ناسياً فَكُلْ منه أيضاً ، وكُلْ من فضله . » « 3 » 8 - وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « وأمّا خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركتَ ذكاته ، لأنّ الله عز وجل قال : مكلّبين فما كان خلاف الكلب فليس صيدُه بالذي يؤكَل إلّا أن تدرك ذكاته . » « 4 »

--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 15 ، ص 211 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 13 ، ح 1 ، ص 226 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 12 ، ح 4 ، ص 225 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 3 ، ح 3 ، ص 213 . .